الباب الثالث — ايجار الصناديق وعربات الشحن
المادة 15
لا تجرى معاينة الاعطاب الملحقة بمعدات الشحن ولا توجد بعين الاعتبار ..
واذا أصيب أحد الصناديق باعطاب بحيث لا يمكن استمرار السير به فى حالة شحن ، فيجب أن تنقل البضاعة منه الى صندوق آخر او الى عربة وذلك بواسطة وعلى نفقة.
شبكة الخطوط التي تكون قد وقعت فيها الاعطاب او جرت فيها معاينتها .
واذا اصيب صندوق باعطاب من قبل الغير كشبكة خطوط غير متعاقدة أو خاصة ، فان شبكة الخطوط التي سلمت هذا الصندوق الى هذا الطرف الثالث تكون مسؤولة في نظر شبكة الخطوط المالكة عن الضرر الملحق . واذا رد الطرف الثالث مثل هذا الصندوق الى شبكة الخطوط التي كانت قد سلمته له سابقا أو الى شبكة أخرى . فيجب على الخطوط التي تتسلم الصندوق المعطوب من الطرف الثالث ان تشير بضبط الى الاعطاب فى الاوراق المرافقة ، وبمجرد وصول هذه الاوراق تطلع شبكة الخطوط المالكة شبكة الخطوط التي رد اليها الصندوق من قبل الطرف الثالث ، على مبلغ مصاريف الاصلاح الذي يجب تحصيله من الطرف الثالث المسؤول وتوجيهه الى شبكة الخطوط المالكة . 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 ذو الحجة عام 1387 ه تتخلى شبكات الخطوط المتعاقدة ، على وجه التبادل ، من كل مطالبة بشأن الاغطية من القماش المقوى (باش) والحبال الطويلة التي ترجع مقطعة وبشأن الاغطية من القماش المنفردة والتي تصاب بالنار أثناء النقل . واذا أمكن تحقيق وحدة القطع فينتهي ايجار الاداة المعطوبة يوم ارجاع القطع ، ولا يغير الايجار الموقوف بالشكل المذكور فى حالة ارجاع لاحق لقطعة أخرى يمكن التحقق انها من نفس الاداة