مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الثالث — ايجار الصناديق وعربات الشحن
المادة 13
اذا اخذت مركبات مجهزة لمعدات شحن تمر من شبكة خطوط الى أخرى ، فيجب ان تبقى هذه الادوات على ظهر هذه المركبات حتى المحطة المرسل اليها وفى حالة تحويل النقل من مركبة الى اخرى ، تستعمل معدات الشحن ثانية على المركبة الجديدة حتى المحطة المرسل اليها ، إلا أن يصير هذا الاستعمال غير نافع نظرا لنوع المركبة الجديدة المستخدمة