مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الثاني — ايجار عربات النقل
المادة 12
لا تستخلص اية اجارة عن العربات التي سبق استعمالها او التي تستعمل لنقل يتوقف اتمامه على الاستعمال بسعر ناقص المركبات تكون في ملكية شبكة خطوط اخرى او تكون مشابهة لادوات هذه الشبكة ولا يسرى هذا الاجراء الا بعد أن يتم الاتفاق بين شبكات الخطوط على كل نقل يتمم ضمن هذه الكيفيات