الباب الثاني — ايجار عربات النقل
المادة 11
يجب في كل حالة من الحالات المذكورة على الشبكة المستخدمة ان توجه فى أسرع وقت ممكن الى الشبكة المالكة.
ومكتب العربات اعلانا يتضمن ما يلي :
ا ) تاريخ اصابة العربة بعطب او توقفها عن الحركة ، ب ( نوع وأهمية الاعطاب الملحقة ،
ج ) تاريخ وضع العربة تحت تصرف ادارة الاستغلال يوقف ايجار العربات بعدد من الايام مدة التوقف عن الحركة بسبب الاعطاب أو الخروج عن السكة أو تسخين الجديات وهذه المدة هي المحسوبة بالكيفية المذكورة فى المادة 8 علاه ..
للجمهورية الجزائرية 253 ان المركبات المعادة الى وطنها على ظهر عربة يجب اعتبارها معادة يوم شحنها على ظهر العربة .