مرسوم رقم 68-64
· ج.ر عدد 25 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-64 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1387 الموافق 8 مارس سنة 1968 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين شبكات خطوط السكك الحديدية لأقطار المغرب العربي للاستعمال المتبادل العربات النقل ومعدات الشحن والصناديق المعدنية - 351
الباب الثاني — ايجار عربات النقل
المادة 10
تعفى شبكات الخطوط المستخدمة من دفع بدل الايجار وذلك في الحالتين التاليتين :
- اذا أصيبت عربة باعطاب فادحة ،
- اذا تأجل سير عربة بسبب عطب أو خروج عن السكة أو تسخين الجديات ..
اذا اصبحت احدى العربات التي تقوم بحمل شحنة مشتركة مصروفة من الخدمة ، فتعفى العربات الاخرى من دفع بدل الايجار وذلك اذا توقفت هي ايضا عن الحركة بسبب هذا الصرف .