الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تتلقى الهيئات الخازنة :
ا عن مخزوناتها من الارز بادي» و «الكارغو» المنتوجة في موسم سنة 1968 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15ر0 دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز كارغو» تحول الى أرز « بادي » على حسب العامل 079 •
ب - عن مخزونات الارز بادي والارز «كارغو» المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر دج عن كل قنطار .
تسدد تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 .