الباب الثاني — الرسوم والمكافات وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز و بادي » المستلمة منها : 1956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 16 رمضان عام 1388 ه أ رسما اجماليا قدره .در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30ر دج ورسم 20 ر 0 دج الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها
ب - نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر0 دج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المنتجين •
2 ) عن جميع كميات الارز بادى» التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
ا - نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . دج عن القنطار المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين
ب ) رسم التوزيع و قدره 2٫75 ٫ 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم