الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة 2
تحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز بادي ، الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلى :
- - 80 700 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ..
- 9135 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة • وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة في المادة 1 من هذا | المرسوم
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
ه ر 53 دج للأرز المستدير .
- 50 ره دج للأرز المستطيل .
بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
3) حد التجفيف والتهوئة وهو :
- 2,45 دج عن الارز المستدير ،
- 2,75 دج عن الارز المستطيل .
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره :
- 70ر دج عن الارز المستدير ، 80ر دج عن الارز المستطيل - •
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 030 دج تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14٪ من الرطوبة و 2٪ من الكسر و 1,50 من الاوساخ • ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى .