الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز و بادى »
السالم والخالص والتجارى من غلة عام 1968 والذي تبلغ رطوبته 14 وكسره 2 واوساخه هرا تحدد كما يلي :
1 ) ارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر » : 62 دج عن كل قنطار
2 ) أرز ذو حبوب طويلة مسجلة فى ) قائمة انواع الارز المزروع في الجزائر ، : 82 دج عن كل قنطار .
بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادى ، المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيص وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وان أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة الارز ه بادي » • يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 ٪ ان سعر قنطار الارز » بادى » المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
1 - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز بادي » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزراع والهيئة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق 5 % الى غاية 10 % يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز » بادي بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10٪ .
ج الحبوب الصفراء : السماح 0.50 % . زيادة عن ال 050 ولغاية 3 ٪ يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ردج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 ٪ عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار من الارز «بادي ، ذى الحبوب المستطيلة ..
تخصم من السعر عند الانتاج الموارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
للجمهورية الجزائرية 1955
- نصف رسم الخزن يحدد ب 60ر0 دج عن كل قنطار من الارز (بادي» الموسم سنة 1968 1969 رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30ر دج عن القنطار 6 رسم قدره 20 ر 0 دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها .