مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
المادة 4
ان ملف المعاش الممنوح عن العجز ، والموضوع كما هو مذكور في المادة السابقة ، يفحصه قسم الادارة العامة التابع للمديرية الجهوية للمعتمدية ، ويوجه بعد تكميله الى هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | كتابة اللجنة الجهوية المختصة بالفحص الطبي .
الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يرسم ما يلي :