مرسوم رقم 68-635
· ج.ر عدد 98 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68 635 مؤرخ في 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 تحدد بموجبه كيفيات تطبيق بعض أحكام الباب الخامس من النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 1948
الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الاول — تكوين ملف المعاش
المادة الأولى
ان العسكريين القائمين بخدمتهم الذين يريدون ان يثبتوا حقوقهم فى نيل المعاش بموجب النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، يجب عليهم أن يوجهوا بالطريق السلمي طلب عرض على لجنة الاعفاء ، الى قائد القطعة العسكرية التي ينتمون اليها .