الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 14
اذا انتهى التحقيق في كل حالة تبدأ اللجنة مداولتها بعد سماع مندوب الحكومة ويجمع الرئيس الاصوات ويكون هو آخر من يبدى رأيه ، ثم يحرر المحضر حالا وتقيد فيه الاسباب والظروف التي دفعت اللجنة لاصدار حكمها ثم يضاف المحضر الى الملف الذي يوجه بقصد الفصل فيه الى وزير الدفاع الوطنى (المديرية المركزية للمعتمدية ، مصلحة المعاشات) وذلك بمساعي رئيس مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي .