الباب الاول — التحقيق في طلب المعاش العسكرى الممنوح عن العجز › الفصل الثالث — مكتب الاعفاء التابع للجيش الوطني الشعبي
المادة 12
تجتمع لجنة الاعفاء فى المكان والساعة المحددين بموجب الأوامر العامة أو الخاصة الصادرة من رئيس اللجنة او عند اللزوم ، باقتراح من رئيس مكتب الاعفاء • يجب تمكين الطبيب الخبير ، قبل فحص المعني بالامر ، من اوراق الملف اللازمة لهذا الفحص ، وللمعني بالامر حرية تقديم كل شهادة أو مستند يراه لازما ويمكن له ان يطلب ادراجه في الملف ويجوز له ان يستعين بطبيبه المعالج الذي يمكن له أن يقدم ملاحظات كتابية تدرج في محضر الفحص ..
ان الاطباء اعضاء اللجنة غير مؤهلين للمشاركة في الفحص وعليه فلا يتولون فحص المعنيين بالامر بل يقتصر دورهم على التقدير طبيبا للمستندات المقدمة والملاحظات المبينة وللطلبات الختامية المودعة من طرف الخبراء .
ويجب ان تتلى اثناء الجلسة جميع الاوراق المنوى | تقديمها عند فحص القضية ولا سيما الشهادات الطبية المحررة من طرف الاطباء الخبراء أو المقدمة من طرف المعني بالامر وتسمع اللجنة الملاحظات التي يقدمها المعنيون بالامر الذين سبق استدعاؤهم بصفة قانونية او اطباؤهم المعالجون وتسمع ايضا عند الاقتضاء ، مندوب الحكومة والضابط الممثل المديرية الموظفين فى مطالبهما الختامية وتأمر عند الحاجة بالبحث عن كل اوراق او مستندات جديدة او بكل فحص اضافي .