مرسوم رقم 68-632
· ج.ر عدد 95 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-632 مؤرخ فى 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 يتضمن أحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي - 1908
المادة الأولى
يجوز تعيين المعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي الحائزين البروفي التعليم العام أو البروفي الابتدائي او شهادة الاهلية او التحضيرية للباكلوريا او الجزء الاول من الباكلوريا فى وظائف معلمين متدربين اذا نجحوا في اختبارات البروفي العالي للكفاءة سواء بالعربية أو بالفرنسية والتي تحدد كيفياتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية