المادة 4
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين ان الموقعين أدناه ، وزير الصناعة والطاقة المتصرف باسم الدولة ، بمقتضى السلطات المخولة له بموجب الأمر رقم 58 1111
- المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 1 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة - 1965 0 من جهة ، والسيد أندرى مارتان ، رئيس ومدير عام للشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) وهي شركة فرنسيسية رأسمالها 10 ملايين فرنك ومقرها بباريس 7 نهج نيلاتون ، والمتصرف باسم الشركة المذكورة بمقتضى التفويضات الموكلة اليه من طرف مجلس ادارة « سوبيفال » في اجتماعه المنعقد في 23 ديسمبر سنة 1955 .
والعميد احمد غزالى ، رئيس ومدير عام الشركة الوطنية للبحث عن الوقود السائل وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( وهى شركة وطنية رأسمالها 400 مليون دينار جزائرى ومقرها بالجزائر ، والمتصرف باسم الشركة المذكورة بمقتضى التفويضات الموكلة اليه بموجب المرسوم المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 .
والسيد نور الدين آيت الحسين مندوب الدولة المكلف بتسيير الشركتين « موبيل صحاري » و « موبيل برودو سمينغ صحارى اينك » الموضوعتين تحت مراقبة الدولة طبقا للمقررات المتخذة من طرف مجلس الوزراء ومجلس الثورة أثناء الجلسة غير الاعتيادية في 5 يونيو سنة 1967 ، والمتصرف باسم الشركتين المذكورتين بمقتضى التفويضات الموكلة اليه بموجب المقرر رقم 106 المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1967 الصادر من السيد وزير الصناعة والطاقة .
والآنسة فرانسواز سونياك ، المتصرفة لحساب شركة أوزونيا المنجمية الفرنسية » ( اميف ) وهي شركة مغفلة فرنسية رأسمالها 500,000 فرنك ومقرها بباريس 41 شارع لاتور موبورغ وذلك بموجب التفويضات الموكلة من طرف مجلس ادارة الشركة المذكورة لرئيسها ومديرها العام السيد اميليورو وذلك أثناء اجتماعيه المنعقدين في 9 يونيو سنة 1964 و 22 يونيو سنة 1965 من جهة أخرى ، اتفقوا على ما يلى :
ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز «تين فويي تابنكورت ، وذلك بالقدر الذي لم ينص عليه في الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل - بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه .
وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت 1916 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلى :
الأمر : هو الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز المتصرفون معا ، الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع هل هذا الجهاز ، الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 وفي المقطعين 3، 4 من المادة 31 من الامر ، الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود ) ، السلطة المختصة : هى الوزير المكلف بالوقود ، الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه .
الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل • ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على أن الأمر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية ..
الباب الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الاول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل ضمن نفس الشروط وبحقه بالتصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها . ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الاراضى واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور المعدات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز أو الحائز أو الشريك أو مستخدموهم .
وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه أو مزوديه أو مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع والصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الادوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من احكام الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر .
المادة ت 2 : لأجل تطبيق هذه الاتفاقية، يكون لمدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن | يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ..
الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 :
1 ) يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ,2) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
- رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة ، المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة .
اذا كانت الشركة شركة توصية بالأسهم ، المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة ،
- جميع الشركاء اذا كانت الشركة شركة تضامن .
واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
المسيرون والنصف على الأقل من أعضاء مجلس المراقبة .
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1917 واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيج فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الأحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة .
غير أنه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه أو المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة 10
4 ) لائحة الأشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم
ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 أعلاه والمتعلقة بكل المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة | شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة .
المادة ت 4 : يعفى من :
1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أنه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال سارية المفعول وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد ..
2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أن أصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة أو أصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة في النظام القانونى المعنى ، لم يزالوا هم أنفسهم أو أن جنسيتهم هي نفس جنسية الأشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل .
وفي جميع الأحوال يبقى الحائز مع ذلك ، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الأشخاص المذكورين في المادة ت 03 الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز أو الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة بالمعنى الوارد في الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، والعناصر المحتفظ بها في المادة ت 530 ، من بين العناصر | التالية :
1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والأرصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة ، في حال حلها •
2 ) نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والأغلبية | المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية • ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو الشركاء أو المسيرين أو المديرين العامين | المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور
60 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أكثر من أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها .
7) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدلة أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة .
المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يطلع مديرية الطاقة والوقود على المعلومات التالية :
1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حالة عدم وقوع الاخبار بها بعد .
2 ) كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة وذلك في الشهرين السابقين للتنفيذ •
3 ) كل عملية من أي نوع كان ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها ، وذلك بمجرد ما تصل الى علمه المادة ت 7 : يجوز لمديرية الطاقة والوقود، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة :
- أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة 1 من المادة ت 5 بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ،
- واما ان تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 1918 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه و 4 وه و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب | عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند المنجمي ، واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت - هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت 5 والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعنى قد فقد صفته كشريك واما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات
- تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات ، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة وقدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية .
يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات في حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل في العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وأن كانت تؤثر في غير الحدود المعينة في المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير أنها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6 :
1 ) تعويض أحد الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت . ، بشخص آخر من نفس الجنسية
20 ) التنازلات عن رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة . ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان المساهمون الذين يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم •
4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة .
الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر الانتقال حاصلا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر ، عندما يقع تغيير صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين • ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به ويجب أن تتوفر في المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والأنظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة 35 من الأمر وفى الأنظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذى يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين فيما يلى :
- شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع | حصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الأشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة .
ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة | الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 ...
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوي حقوقهم :
أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الأمر .
ب ) الأمر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والأمر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والأمر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 •
ج ) المراسيم أو القرارات المتخذة لتطبيق الأحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركاته بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه .
يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الأمر وبموجب المادة 5 من الأمر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 | نوفمبر سنة 1958 وبموجب الأمر رقم 58-1113 المؤرخ | في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الأمر رقم 58 1200 | المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل • لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة في المادتين 70 و 80 من الأمر .
تعتبر زيادة في الأعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الإضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترنب عنها :
- أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الأرباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالأمر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الأحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الأحكام تنطوى على طابع تمييز | للجمهورية الجزائرية 1919 لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو لمجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة | أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الأسهم أو | الشركات غير الخاضعين لأحكام الأمر • المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقى ، أن نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة في المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد او مميز بالنسبة له 6 فيجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 و ت 23 0 المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الأوضاع المقررة في المادة 27 من الأمر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الأوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت 1 الى ت 48 ومن ت 45 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد ، | غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي الجديد .
المادة ت 17 : يمكن في كل وقت ، وفى الحالات المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر، تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الأوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الأمر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة 9 من المادة 26 من الأمر .
الفصل السادس سحب الامتيازات - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا قرب الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 37 و 138 من الأمر والمادة ت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب، الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز .
واذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته او به عمل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الأمر وذلك في أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا من ثلاثة أشهر الا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 ت من الأمر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممددا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد . 1920 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه واذا كانت الالتزامات المبينة في الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الأجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالاخطاء الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء | هذا الأجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الأوضاع التي تم منحه فيها ...
المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة ان تقرر، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتمل ترتبها تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الأمر وذلك اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك في الحالات التالية :
1 ) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد من ت 28 الى ت 31 التي تساوى عقوبتها على الأكثر انصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود لغير المنتج أو المنتوج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الأمر وقبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالأمر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ...
ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والأرباح المشار اليه في المادة 64 من الأمر .
الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا واقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك أحد الطرفين ، في أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله .
ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير يتعلق بتحديد أدنى أو أعلى في الانتاج . غير أنه لا تطبق | التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة القضائية أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 في المائة عن الكلمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة المبلغة من الثلاثة أشهر الأخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الأخيرة حسب سعرها في الحقل
2 ) نقص في المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، تساوى عقوبته على الأكثر مبلغ النقص وذلك بمقدار لا يتجاوز 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الأول من المادة ت 026 ) مخالفة الالتزامات الناجمة من الفقرة ب للمادة 38 ب من الأمر ومن المواد ت 2 وت 6 وت 24 وت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ومن أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تنص على عقوبة تساوى على الأكثون قيمة 1000 طن من البترول الخام في الحقل والمحسوب على أساس سعره فيه أو اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 في الألف من قيمة منتوج الحقل المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة للتبليغ • المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 الصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار الله مدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر ما نشأت عنه المخالفة ..
المختصة .
المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى .
وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه وفي عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، في حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل • وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الأوضاع • ويلتزم الطرفان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما . واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى عليه مصالحه في نفس الأجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر .
ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة ان يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جيمع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم ..
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ها الجريدة الرسمية ويجب ، في حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالأغلبية وفي حالة تساوى الأصوات ، يرجح صوت الرئيس ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب .
وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ تبليغها ويحدد المصالح النفقات والأتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها المدعى في حالة المصالحة المبنية ، على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها .
المادة ت 23 : يترتب على تقديم طلب المصالحة ايقاف التدبير للجمهورية الجزائرية 1921 الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية عند الاقتضاء .
ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الأساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية معللة بصفة رسمية .
وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة في المقطع الأول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في الموادت 21 الى ت 23 .
ويلتزم صاحب الامتياز أن يطبق فوريا اما التوصيات المتنازع فيه وذلك الى أن تصدر التوصية وان لم تصدر فالى | التقنية المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه واما في حالة انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة فشل المصالح يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا و ت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك وفيما يخص موبيل الصحراء وموبيل بردوسينغ الصحراء كوربوريشن و اوزونيا مينيار الفرنسية (اميف) فان النزاعات بين المانحين وأصحاب الامتياز المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية تكون من اختصاص المجلس الاعلى بالدرجة الأولى والدرجة الاخيرة والذى ينعقد للنظر في النزاعات .
الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتياز قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال في غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يعرض على الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لأشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الأكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع في الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع | الخلاف ، التوصية الخاصة 6 بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابها • الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقنى ، مبلغا يساوى ثمن (1/8) قيمة الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة تعتبر من النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و من المادة الأولى من المرسوم رقم 21859 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات البحث العلمي أو التقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، أو بصفة أعم ، بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع ويحب أن تكون ميزانية الأبحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلى :
اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو في المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة في رأس المال لهيئات من نفس النوع ، واما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لأبحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات . 1922 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر أو في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الأبحاث المبينة أعلاه .
المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لأحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقنى وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة .
ان هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود • وفضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه قبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذى ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه .
ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالى ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود • حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لأسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية .
المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول ( اجتماعات «أ» ) ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبارامترات تطبيقا عمليا على الحقول وذلك بعد تحديدها ( اجتماعات «ب» ) تنعقد الاجتماعات «أ» و «ب» بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز .
ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة أصحاب امتياز سببا لعدم صحة المشورة وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات «أ» اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال | أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير «أ» . وفي هذه الحالة الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر وفي حالة نقص في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيادة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 .
وفي حالة زيادة في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه • الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين حدود انتاج الحقل تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر ، غير أنه لا يمكن تطبيق ينعقد الاجتماع فى أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع « أ » مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة ، قبل ثلاثة أسابيع مع كل اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه تكليفا بالحضور ومصحوبا بمذكرة تبين ما يلى :
تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول .
القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب ان يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في أجل غايته شهران بعد الاجتماع المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة | أشهر ..
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات - وبعد الأخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته يبين :
قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب»
ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه • الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات في نقط الشحن أو التسليم .
وفي حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري المادة ت 33 : تدعى « أسعار جارية في السوق الدولي »
بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز أو الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية في السوق الدولى فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر .
للجمهورية الجزائرية 1923 الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول ( الغازولين ) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية :
أ ضياع أو احراق أثناء تجارب الانتاج أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ،
ب - اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، د الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 – انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه أو كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو الاسترداد من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ، 3 تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ،
4 - التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات .
ثالثا خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة ، يجوز استبعاد كميات الوقود المأخوذة من اتجاه أسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج ، د ، ه ، أعلاه 6 من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود .
المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية أو النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن تركب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود . وتكون طريقة 1924 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود المادة ت 37 : ان القيمة الأولى للوقود عند انطلاقه من الحقل ، يبلغ بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة أشهر وتكون معادلة للأسعار الأساسية في نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية • ا ۔ تحدد الاسعار الاساسية كما يلى : - عند نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات أجرة النقل البحرى الجارية | خلال الثلاثة أشهر المنصرمة وللعرف التجاري ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الفازى ، الزبائن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة أشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 .
ب - ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا للتسعيرات المذكورة .
تحدد النفقات الأخرى والتكاليف الملحقة الخاصة ج بالنقل والتنسيق والخزن والشحن ، بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للاوراق الثبوتية ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة .
تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة أشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة لمراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة أن تبلغ ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره يدخل على القيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة أشهر الجارية .
القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر :
أ أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف | بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ( تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج | الشهر السابق الخاضع للضريبة على الأساس المحددة في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجارى الذى يجب أن يتم الاداء عنه المادة ت 40 : تصفى الضريبة مرة في كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة أشهر ويجب على المدين بالضريبة :
ا - أن يبعث الى المرسل اليهم المعينين في المادة ت 39 تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ،
ب - وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفي حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية المادة ت 41 : خلافا للأحكام أعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل :
أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي ،
ب - وان الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي ،
ج - وان القيمة لكميات الوقود عند انطلاقه من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 .
القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الاولى • الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر تسليمات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب أعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الفترة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المذكور قبل ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه :
ا أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبذ المزيجي وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الاوراق الثبوتية من طرف المعنيين بالامر ..
ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم . وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود 2 أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها وذلك ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية إلى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة ويقوم أيضا بخزنها في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيهما العبارتان « تسديد موقت » و « تصفية نهائية » بعبارة « التسليم عينا » تطبقا على الضريبة المدفوعة عينا ..
القسم الرابع أحكام مشتركة المادة ت 46 : ان كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر وفي حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يمسك للجمهورية الجزائرية 1925 محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها فى المقطع السابق وللتحقيق في نصوص التصريحات .
الفصل السادس التسليمات العينية المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا سائلا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية .
ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها، ويجب ألا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئى الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب أن لا يتجاوز كل تسليم جزئى عشرى الكمية القصوى الاجمالية المحددة أعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز .
يكون سعر البيع عن كل تسليم على أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذ نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم أداء موقت محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف أربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجاري فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، وفى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة إلى أن يتم أداء المبالغ الواجب دفعها .
تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 6 المتعلقة بالعلاج الأولى للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها ..