الباب الثالث — شروط خاصة بالامتياز
المادة 49
1 ) يتعهد صاحب الامتياز فى أجل السنة الموالية 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 هم لتاريخ المنح بالقيام بتنقيب 6 F DEVONIAN F ديفونيان 6 على التركيب 1 TFTE حتى نقطة الانطلاق رقم 106 الكائنة | يتقاطع الجانبيات 3 35 و 4 D
2) وفي أجل سنتين من تاريخ منح الامتياز :
1 - يمد التنقيب المشار اليه أعلاه الى ORDOVICIEN الاردوفيسيان في حدود ما اذا كان هذا الخزان يمكن الوصول | اليه في وضع تكويني ملائم • 2 في حالة ما اذا كان الاورودوفيسيان لم يمس مباشرة في الزيت فانه يطلب من صاحب الامتياز القيام بتنقيب جديد الى الأوردوفيسيان في داخل الحدود التالية :
تجاه الشمال الخطوط الموازية 28041 تجاه الجنوب حدود الامتياز تجاه الشرق خط الطول 7035
3 ) يطلب من صاحب الامتياز - في مهلة سنتين من تاريخ منحه الامتياز - القيام بتنقيب إلى الأوردوفيسيان وفي جميع الحالات فان وضع مختلف التنقيبات ستحدد بموجب اتفاق مشترك بين السلطات المختصة وصاحب الامتياز • ويتعرض صاحب الامتياز في حالة عدم تنفيذ التعهد أعلاه المعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية وفي حالة ما اذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 تبقي أحكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بأن يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في توفير حاجات الاستهلاك المادة ت 52 : لكى يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، يقوم صاحب الامتياز لأجل الحصول حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما في المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين . ويجوز أيضا لصاحب الامتياز أن يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة كما يجوز له أن يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات أخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويوجه صاحب الامتياز الى مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا ايتعلق بنشاط التكوين والاتقان .
ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج ويتعرض صاحب الامتياز في حال عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 .
و تلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة .
وفي حال انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها .
المادة ت 53 : 1 - تؤخذ بموجب المادة ت ه كعناصر مميزة الداخلى الجزائرى من الوقود وذلك بسعر يساوى على أكثر المراقبة المؤسسات صاحبة الامتياز المبينة أدناه : سوبيفال حد السعر الأدنى الذى يطبقه على الوقود المعد للتصدير ويتعهد صاحب الامتياز كذلك بأن يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر ، في توفير حاجات صناعة التكرير المحلية ، من الوقود وذلك من غير أن يترتب عن هذا الالتزام خسارة في القيمة كما هي محددة في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل ..
وموبيل الصحراء وموبيل اينكورپوريشن وآميف العناصر
1 ) بنود اتفاقية الاستغلال الجماعي لرخصة تينر هيرت المؤرخة في 14 مارس سنة 1961 وملحقها المؤرخ في 18 مايو سنة 1964 ) ان الشركة سوناطراك وسوبيفال كانتا قد حملتا محل س ن ريبال وسيب بموجب الاتفاق الفرنسي الجزائرى المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 وبنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة فى المادة 31 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث وتتعهد السلطات المختصة بأن تسهل بحسب الحاجة | جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة و بجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة أو عن طريق المبادلة ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد أعلاه، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية .
واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبني أحكام هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 51 : ........... ..........
المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك في النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الأعباء والأرصدة المالية وبتقسيم المنتوجات والتصرف فيها وفي حالة الحل بتوزيع مال الجمعية . 2-2 أحكام القوانين الأساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم • 3 اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية الذين يوقعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال المؤسسات وأهمية مساهماتهم
ه - المعلومات المشار اليها فى الفقرة الرابعة أعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 ٪ من رأسمال المقاومة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور
6 - عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أكثر من أربع سنوات ، مبلغ رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها • ب / تعفي من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ أعلاه والمبينة فيما يلى :
أ / فيما يتعلق بالمؤسسات صاحبة الامتياز المذكورة أعلاه :
التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة أ وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات أو كيفيات الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام لهذه البنود للجمهورية الجزائرية 1927 | شخص آخر سابقا أو بسبب التنازل أكثر من ثلث حقوق التصويت الملحقة بالاسهم ، ايصال اللثث أو أقل من الثلث لأكثر من مجموع حقوق التصويت التي لحقت بالأسهم التي يحوزها نفس الشخص اذا لم يكن أى شخص آخر يحوز على أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، جعل كل شخص كان يحوز على أكثر من نصف حقوق التصويت الملحقة بالأسهم في آن واحد أقل من ثلث هذه الحقوق وأقل من حقوق أي شخص آخر 6 ايصال أقل من أكثر نصف مجموع حقوق التصويت الملحقة بالأسهم التي يحوزها نفس الشخص • ج / وفيما يتعلق بموبيل الصحراء وموبيل برودو سينغ الصحراء الكوربوريشن مادامت هاتان الشركتان تحت رقابة الدولة ، العناصر المحددة في المقاطع 2 و 3 و 4 من الفقرة ا اعلاه د / وفيما يتعلق بأميف مادامت اوزونيا مينيار SPA احدى الشركات المتفرعة عنها من نفس الجنسية مستمرة او في حيازة أكثر من نصف رأسمال أميف ، يجوز تنويع العناصر المحددة في المقاطع 2 و 3 و 4 من الفقرة أ اعلاه بكل حرية باستثناء التغييرات التالية :
1 - تعديلات احكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسى اذا كان غرض هذه الاحكام نقل مكان المركز الرئيسي خارج الجزائر أو ايطاليا
2 - تعيين القائمين بالادارة أو المديرين الحائزين على حق
- المعلومات المشار اليها فى المقطع الخامس من الفقرة 1 - التوقيع باسم الشركة وذلك في حالة ما اذا كانوا من جنسية أعلاه .
ب / فيما يتعلق بسوبيفال : 1 نقل مركز الشركة الى أى مكان يقع في فرنسا
- وتعديلات أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 2 تعيين أحد القائمين بالادارة أو مدير يكون له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية . 3 تعديلات قائمة أصحاب الاسهم ومبلغ مساهماتهم مادامت - الدولة الفرنسية مستمرة في حيازة أكثر من نصف رأسمال سوبيفال بصفة مباشرة أو غير مباشرة .
وفي حالة توقف تطبيق الشرط المنصوص عليه اعلاه فان تعديلات قائمة أصحاب الاسهم ومبلغ مساهمتهم التي يترتب عليها أحد الآثار التالية :
- ضياع لنفس الشخص حيازة أكثر من نصف حقوق التصويت الملحقة بالاسهم وذلك اذا لم يكن في حيازة أى جزائرية أو ايطالية .
ج - يؤخذ بالعناصر الواردة بعده كعناصر مميزة المراقبة كل ناقل موضوع تحت نظام هذه الاتفاقية ، وذلك بموجب المادتين ت ه و ت 59 : 1 بنود البروتوكولات أو الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي يشترك الناقل بموجبها اما بحائز واحد أو بعدة حائزين آخرين ، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة ، واما بالغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة في أنبوب يخضع لهذه الاتفاقية، وبتقسيم التكاليف والأرصدة المالية ، وفي حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها . 2 اذا كان الناقل لا يملك بعد صفة الحائز لسند استغلال الوقود في الجزائر أو صفة الشريك حسب مفهوم هذه الاتفاقية
ا - أحكام القوانين الأساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم . 1928 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه
ب - أسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولة .
ج - قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأسمال المقاولات وأهمية مساهماتهم د المعلومات المشار اليها في المقطع أعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا يحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .
ه اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك إذا بلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أربع سنوات ، مبلغ رأسمالها .
د ) تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج المذكورة أعلاه :
1 - التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع الاول من الفقرة ج - ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات أو الحسابات أو المهل أو لا تمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة . 2 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم 3 تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في حالة ما اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية
4 - تغيير قائمة المساهمين في النقل ومبلغ مساهماتهم وذلك عندما تكون هذه التغييرات تعنى مباشرة أو بواسطة شركات تابعة ، الشركات الحائزة على سند استغلال الوقود في الجزائر أو شركاء لأصحاب السندات حسب مفهوم هذه الاتفاقية .
ه - تغييرات مبلغ مساهمات المساهمين الآخرين غير المبينين في الفقرة السابقة عندما لا يكون الغرض من هذه التغييرات جعل أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الناقلين ممسوكة من قبل أشخاص أو شركات لا تملك صفة الحائزين أو الشركاء المبينة في الفقرة السابقة •
6 - المعلومات المشار اليها في المقطع د من الفقرة 2 أعلاه .
ه ) لأجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص ما حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيازة شركة تابعة له ، شركتان تعتبران تابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق التصويت التي لأحدهما ويحوزها الآخر أو اذا كان 50٪ على الاقل من حقوق التصويت التي لكل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات التابعة .
و ) ان صاحب الامتياز ملزم بأن يعين في الجزائر المصالح الأساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية • ز / يتعرض صاحب الامتياز في حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت ه ، ت 6 المبينة في الفقرتين أ و ب أعلاه ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 ويتعرض الناقل الذى يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية، في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ته وت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د ، اعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 .
ح / اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط أن يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة 6 اسم صاحب الامتياز الجديد أو الشريك الى المحيل ..
الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الفصل الثاني من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة .
المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منها عبر منشأة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول إلى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة .
يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد 6 وفي غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة في المستفيد من التحويل ، فلا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك | بعد الأخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها .
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1929 يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل .
المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه .
المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفي هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة .
وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق • المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ت 54 و ت 55 و ت 56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية او الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة ..
الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل . القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة ، وأن تكون الكلمات سند منجمي» و «امتياز» الواردة فى المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية « رخصة النقل » .
ويجوز له أن يشترك مع الغير في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب ان تتوفر فى المشركتين من الغير الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ت 5 الى ت 8 ، على أن يحل الناقل | محل صاحب الامتياز في الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 و ت 07 المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الأمر وفى النصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين .
الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لا نجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة • المادة ت 61 : تبين في الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال .
وتبين في الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها عند اللزوم في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر .
وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1 ) في حالة عبور أقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات التي يخضع لها الناقل في الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المنصوص عليها في الفقرتين 1و 2 من المادة ت 62 ، عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ،
- اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الأقاليم التي يجرى اجتيازها ،
- وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها .
ويجب أن تكون هذه التمهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اختيارها 1930 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه ) يب رخصة النقل .
المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر • ويتعهد الناقل بما يلى :
1 ) اتخاذ جميع التدابير اللازمة في المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الأمر وكذا في هذا الفصل .
2 ) وفي حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية يمكن استغلالها من قبل الغير وعدم حصول اتفاق ودى بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الأمر من قبل صاحب المصلحة فى التعجيل ، الى ابرام اتفاق أو عقد شركة مع هذا الغير لأجل تشييد واستخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن طاقة المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية :
ا - لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ، ب ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20٪ من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه وفي حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية اعلاه ، و في حالة عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، على حكم معين من طرف رئيس الغرفة التجارية ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب ان يصدر في اجل غايته ثلاثة اشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل والغير • المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الأسباب التالية :
1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر أو المواد ت 59 و ت 60 و ت 61 .
2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية :
أ - التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الاهر والموادت 59 و ت 60 و ت 61 ..
ب - صيانة مصالح الدفاع الوطني ، ج صيانة حقوق الغير ،
د - مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي :
ه - السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها .
3) يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك 6 الأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفي هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم في كل الاحوال ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن كيفيات اقتصادية عادية .
المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الاصلى ماعدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر .
تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، مضاعفة القناة ، في كليتها أو في جزء منها ،
- زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط .
- تغيير يفوق 10 ٪ يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغيره المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تجت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه في المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه .
الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة « طاقة زائدة » الفارق الموجود بين :
1 - الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة . 2 كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن - نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزاد عليها عند اللزوم كميات غير ذات اسبقية في النقل ومنصوص عليها طبقا لمقتضيات المادة 49 من الامر .
ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر ، بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية ، البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات • المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 تكلف السلطات المختصة الناقل بأن يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودي في ظرف للجمهورية الجزائرية 1931 طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمي الذى يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير .
وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي فى اجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي اشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم .
المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة .
وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تسعفيه من حق نقل يتمتع بالأسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل ، فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك في حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن د. شر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات انتاجه من الوقود.
القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة :
شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على الناقل | طبقا لأحكام المادة 50 من الامر ، ولا يمكن أن تكون المنتجات المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعنى أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات نقل ذات أسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 .
وفى حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة . ت 62 على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من المنقولة موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، عند اللزوم ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على حكم يعين ، في حالة الاتفاق الودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية .
المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه أو اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة | تساوى على الأكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق 1932 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 رمضان عام 1388 ه من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازى وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقة من الحقل والذي يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة • ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة أمثال في الحالات التالية :
انجاز منشأة غير موافق عليها أو مخالفة للمشروع الموافق - عليه ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها . - وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 .
المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول لتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون ذلك موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم لأحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 وفق المادة ت 67 .
المادة ت 72 : تبقى سوناطراك وسوبيفال الموقعتان على هذه الاتفاقية خاضعتين للبروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية وملاحقه فعليه تعتبر جميع النصوص الواردة في هذه الاتفاقية والمخالفة للبروتوكول المذكور عديمة الاثر .
وحرر بالجزائر في 7 نسخ ، في 16 أكتوبر سنة 1968 .
وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام الرئيس المدير العام الرئيس المدير العام لشركة البترول الفرنسية للشركة الوطنية للبحث عن في الجزائر ( سوبفال ( الوقود وانتاجه ونقله وتحويله اندرى مارتان وتسويقه ( سوناطراك ) احمد غزالي عن الرئيس المدير العام مفوض الحكومة المكلف بتسيير الشركة أوزونيا المنجمية شركتيي موبيل الصحراء الفرنسية ( أميف ) وموبيل برودوسينغ صحاري وبموجب تفويض اينك فرانسواز سونياك نور الدين آيت الحسين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر