مرسوم رقم 68-624
· ج.ر عدد 96 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-624 مؤرخ في 24 شعبان يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس المدعو « تين قويي تابنكورت » للشركات الآتية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبفال ) و « موبيل صحراء » و « موبيل برودوسينغ عام 1388 صحارى اينك » و « أوزونيا المنجمية الفرنسية . الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح امتياز حقل الوقود ( أميف ) 1914
المادة 3
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .