مرسوم رقم 68-622
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-622 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن احداث مراكز للثقافة والانباء - 1864
المادة 4
يوضع مركز للثقافة والانباء تحت سلطة مدير يعين بقرار يصدره وزير الانباء المادة . : يكلف وزير الانباء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 • هواري بومدين