المادة 2
ان المادة 4 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 تعدل كما يلي :
تتضمن مديرية الثقافة الشعبية واوقات الفراغ ما يلي :
1 - نيابة مديرية الفنون السمعية البصرية المكلفة باستخلاص سياسة ثقافية تنشر بواسطة الوسائل السمعية | البصرية ثم بتحديد كيفيات تطبيقها ، وتدرس بالمشاركة مع اللجان المختصة المعينة ، وفي القطاع المرسوم لها ، الكيفية الأكثر موافقة لتنشيط وتوجيه الهيئات الموضوعة تحت الوصاية ولنشر الثقافة بواسطة الوسائل السمعية والبصرية ، تثير وتشجع جميع الابحاث وجميع الابداعات في هيئات الفن السينمائي والاذاعة والتلفزيون وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي :
دراسة النصوص السينمائية ومنح الرخص لعرض جميع الافلام المنتجة او المنجزة في الجزائر ، المراقبة قبل منح التأشير، لجميع الافلام المقصود عرضها فى الجزائر من طرف القطاع التجاري ،
- تنظيم ممارسة المهنة السينمائية ( تحديد المعايير لمختلف المهن السينمائية وتسليم البطاقات المهنية ) ،
- وضع الاحصاءات المتعلقة بالفن السينمائي في الجزائر ولا سيما على أساس بيانات الاستغلال للقاعات السينمائية وتتضمن مكتبين وهما :
أ ) مكتب الاذاعة والتلفزيون ،
ب ) مكتب المراقبة والتنظيم السينمائي ،
2 - نيابة المديرية للطبع والنشر (بدون تغيير) ،
- نيابة المديرية لفن المسرح والفنون الشعبية والموسيقي وهي المكلفة بما يلي :
تنمية فن المسرح وذلك بتشجيع جميع الابحاث وجميع الابحاث وجميع الابداعات في هذا الميدان ، تنمية الفنون الشعبية بواسطة البحث عن جميع تعابير الفلكلور الجزائري ونشرها ،
- اعطاء مختلف انواع الفلكلور الجزائري قاعدة علمية وذلك بواسطة التعليم والبحث سواء في ميدان فن الرقص او في ميدان الموسيقى .
وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلي :
ترقية وتنمية التعليم الموسيقي على أسس علمية ، تنظيم وتنمية المكاسب الثقافية فى ميدان الموسيقى ، 1864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 شعبان عام 1388 ه تشجيع وتوجيه طبع ونشر الأسطوانات ، تقديم مساعدتها لتنظيم الجمعيات الثقافية والفنية وغير المهنية ، وتتضمن ثلاثة مكاتب : 1 مكتب الفن المسرحي ، 2 – مكتب الفلكلور والفنون الشعبية ،
3 - مكتب الموسيقى والاسطوانات •