المادة الأولى
تعدل الفقرة الأولى من المادة 3 من المرسوم رقم 67-208 المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 ، كما يلي :
تتضمن مديرية الانباء : 1 نيابة مديرية العلاقات العمومية والصحافة الاجنبية وهي المكلفة بما يلي :
- المقاطع 1 و 2 و 3 (بدون تغيير) ، اقامة وتثبيت العلاقات الدائمة مع قسم الصحافة والانباء التابع لوزارة الشؤون الخارجية ، للجمهورية الجزائرية 1863 المقطع ه ( بدون تغيير ) ، منح التأشيرات عن كل نشرة باستثناء المطبوعات والمجلات والكتب الصغيرة والافلام السينمائية ذات الطابع السياسي والمستوردة من طرف السفارات والخاضعة لرخصة خاصة ممنوحة من طرف وزارة الشؤون الخارجية •