المادة الأولى
تعدل المادة 83 من المرسوم رقم 57 680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 كما يلي :
المادة 83 تقيد نفقات الدولة في حساب الميزانية الخاصة بالسنة المالية التي قبلت خلالها أوامر الصرف او الحوالات من قبل المحاسبين الذين اصدروها » .
وينبغي أن تكون هذه الأوامر بالصرف او الحوالات صادرة ومودعة لدى المحاسب القائم بالصرف على اقصى تقدير في يوم العشرين من الشهر الذي تختتم فيه السنة المالية ، ويجرى على غرار ذلك استعمال اعادة اداءات المبالغ غير الواجبة الاداء والمؤداة بقصد اعداد القرض المطابق