مرسوم رقم 68-607
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 60 1789
المادة 2
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968.
هواري بومدين وزارة السياحة