مرسوم رقم 68-607
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-607 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل القوانين الاساسية للشركة الجهوية للبناء بوهران ( سوريكور ) والمصادق عليها بموجب المرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 60 1789
المادة الأولى
ان المقطع الاول من المادة 4 من القوانين الأساسية الملحقة بالمرسوم رقم 68-435 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 المشار اليه أعلاه يعدل كما يلى :
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها في مناطق | عمالات عنابة والاوراس وقسنطينة وسطيف . .