المادة 4
تمارس الشركة النشاطات الموافقة لهدفها وذلك في اقليم عمالتي الواحات والساورة .
غير انه يجوز لها أن تقوم بصفة استثنائية وبترخيص سابق من الوزير الوصي باشغال البناء فى العمالات المجاورة للعمالة الآنفة الذكر .
راسمال الشركة المادة . : تمنح الدولة الشركة رأسمال سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والتخطيط .
يتكون الرأسمال السابق الذكر من الاداءات المتممة نقدا من الحصص العينية ويمكن الزيادة فيه أو النقص منه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية يتخذ باقتراح مدير الشركة وبعد أخذ رأي المجلس الاستشارى المنصوص عليه في المادة 10 بعده .
الوصاية