المادة 3
تهدف الشركة الى انجاز جميع الاشغال لتشييد المباني العمومية أو الخاصة ذات الاستعمال الاداري او الصناعي او التجارى او المعدة للسكن .
لهذه الغاية يمكن للشركة أن :
1 ) تبرم جميع العقود والاتفاقيات للحصول على جميع الرخص او الاجازات اللازمة لانجاز الاشغال التي توكل اليها .
2 ) توكل الى جميع المؤسسات او الشركات الاخرى.
المتعاقدة الثانوية انجاز جزء من الصفقات التي تكون قد أحرزتها . 300 ) تقوم بصفة عامة بجميع العمليات العقارية أو غير العقارية أو المالية أو الصناعية أو التجارية المتعلقة بنشاطاتها .