مرسوم رقم 68-605
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة 3
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 31 اكتوبر سنة 1968 ؟ هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء في الجنوب ( سوريكوسيد ) نوع ومقر الشركة