مرسوم رقم 68-605
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة 20
يضع المدير ، خلال الستة أشهر التالية لافتتاح السنة المالية ، ميزانية وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح يوجهها في آن واحد الى رئيس المجلس الاستشارى ومندوب الحسابات
- توجه هذه المستندات مصحوبة بالتقرير السنوى عن نشاط الشركة الموضوع من طرف المدير وملاحظات مندوب الحسابات ورأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها مجلس العمال