المادة 13
يقوم مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويمكن له أن يطلب الاطلاع على جميع المستندات وأن يقوم بجميع المراجعات في المكان ويراجع دفاتر الشركة وصندوقها ومحفظة أوراقها المالية وقيمتها ويراقب صحة الجرود والميزانيات وكذا صحة .
المعلومات المعطاة عن حسابات الشركة من طرف المديرية ، ويحضر جلسات المجلس الاستشارى ويضع تقريرا عن حسابات نهاية السنة المالية الموضوعة من طرف المدير ويوجهه في آن واحد الى الوزير الوصى المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشاري .
التسيير