مرسوم رقم 68-605
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-605 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن أحداث القانون الاس الاساسي للشركة الجهوية للبناء فى الجنوب والمصادقة عليه . 1870
المادة 12
يجوز للوزير الوصى أن يكلف في كل حين موظفين تابعين لادارته للقيام بمهمات تحقيق المراجعة تسيير الشركة وللتحقق من حسن تطبيق ارشاداته او مقرراته ..
يتمتع هؤلاء الموظفون للقيام بمهامهم ، بأوسع السلطات للاطلاع على المستندات المالية والتجارية والحسابية التي تهم الشركة • ولأجل مراقبة العمليات المالية التي تهم الشركة يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يعين بعثات تحقيق وذلك ضمن الكيفيات المحددة أعلاه ...