مرسوم رقم 68-604
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-604 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن الحاق محكمة الابيض سيدي الشيخ الداخلة ضمن دائرة اختصاص المجلس القضائي بيشار بالمجلس القضائي بسعيدة 1779
المادة 2
يعدل الجدول الملحق بالمرسوم رقم 65-280 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 فيما يتعلق بالمجلسين القضائيين ببشار وسعيدة كما يلي :
المجلس القضائي ببشار ، آدرار ، بشار ، بني عباس ، تيميمون ، تيندوف المجلس القضائي بسعيدة ، عين الصفراء ، البيض ، معسكر ، مشرية ، سعيدة ، تيغنيف ، الابيض سيدي الشيخ