المادة 4
يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 ..
هواري بومدين الجدول (( أ )) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 32-92 ربع حوادث العمل 124,500 الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1811 الابواب تابع الجدول (( أ )) الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة والتعويضات المترتبة على الدولة الابواب 400 0 127 مجموع الاعتمادات الملغاة 900 2010 الجدول ( ب ( ) ( العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 26,500 وزارة الصناعة والطاقة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 100000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-3 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة . 200000 وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح ربع حوادث العمل 114,500 ( 1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 شعبان عام 1388 ه تابع الجدول (( ب ) الابواب القسم الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الرابع الادوات وتسيير المصالح النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة .. 900 500 مجموع الاعتمادات المفتوحة 900 2010 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي