مرسوم رقم 68-601
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
المادة 3
يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (251,900 دج) يقيد في ميزانيات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزارة الصناعة والطاقة ووزارة الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول ( ب » الملحق بهذا المرسوم .