مرسوم رقم 68-601
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وواحد وخمسون الفا وتسعمائة دينار (900 2510 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفى البابين المبينين في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .