مرسوم رقم 68-601
· ج.ر عدد 92 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-601 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وتحويل اعتمادات في ميزانية الدولة . 1809
المادة الأولى
يحدث بميزانية وزارة الصناعة والطاقة الباب الثالث ( وسائل المصالح » القسم الرابع - الادوات ونفقات وتسيير الخبرة المصالح - ، الباب التعويضات 34 المترتبة 93 « على الدولة النفقات القضائية
- »