المادة 4
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة ه : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين الجدول الملحق والمتضمن تحديد مختلف شهادات البروفيه والشهادات والرخص المتعلقة بالملاحة التجارية البحرية الشهادات الاختصاصات الشروط المطلوبة
1 - قيادة سفن التجارة والصيد البحرى بروفيه ملازم اول من الطبقة الثانية ربان ثان على سفن ذات حمولة - 24 شهرا من الملاحة الفعلية منذ للملاحة اجمالية قدرها .2000 طنة فأقل احراز البروفيه المذكور • ..
ملازم اول قائد 2000000 في جميع السفن • 6 اشهر من الملاحة الفعلية منذ احراز البروفيه المذكور بروفيه ضابط رئيس ربع للملاحة ثاني او ثالث ملازم اول على جميع السفن لا شيء الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1937 بروفيه معلم المناور C ربان على سفن ذات حمولة اجمالية قدرها 300 طنة فأقل للملاحة في الشواطيء ربان ثان على سفن ومخصصة ذات حمولة اجمالية قدرها ... را طنة فأقل لا شيء ملازم اول على جميع السفن ذات حمولة اجمالية قدرها 20000 طنة فأقل شهادة أهلية المناور معلم على السفن ذات حمولة اجمالية اذا كانت السفينة ذات جهاز قدرها 15 طنة فأقل LO شهادة أهلية الصيد البحرى معلم على سفن الصيد حمولة اجمالية قدرها 30
2 - سياقة الآلات الموجودة على متن دافع بأقل من 150 حصانا بدون ميكانيكي ، يقتضى على المعلم ان يكون حاملا رخصة سياقة المحركات البحري ذات طنة فأقل لا شيء سفن التجارة والصيد البحرى برو فيه ملازم اول ميكانيكي من الطبقة رئيس ميكانيكي على سفن ذات قوة - 24 شهرا من الملاحة البحرية الفعلية الثانية 30000 حصان فأقل • في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه ..
ميكانيكي ثان على سفن ذات قوة - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في 60000 حصان فأقل ملازم اول على جميع خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه السفن لا شيء بروفيه ضابط رئيس ربع ميكانيكي ملازم اول على السفن ذات قوة 9,000 حصان فأقل بروفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة رئيس ميكانيكي على لا شيء سفن بقوة 24 شهرا من الملاحة الفعلية الثالثة تتراوح بين 500 الى 1500 حصان في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه ..
- رئيس ميكانيكي على 500 حصان فأقل . 10 سفن بقوة - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه .. ......... ............ 1938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه ميكانيكي ثان على سفن بقوة 20000 حصان فأقل • لا شيء بروفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة ملازم اول على الثالثة حصان فأقل .
شهادة مشغل محرك سفن الصيد ميكانيكي رئيس سفن بقوة 30000 لا شيء على سفن الصيد - 6 اشهر من الملاحة الفعلية في البحرى البحرى بقوة 500 حصان فأقل .. خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه ... ....
ميكانيكي ثان على سفن الصيد - 24 شهرا من الملاحة الفعلية البحرى بقوة ..... را حصان فأقل في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه .
ملازم اول على سفن الصيد البحرى - 24 شهرا من الملاحة الفعلية بقوة 20000 حصان فأقل . في خدمة الآلة منذ احراز هذا البروفيه ...
رخصة سياقة المحركات ميكانيكي رئيس على سفن الصيد البحرى بقوة 150 حصانا فأقل .
ميكانيكي ثان على سفن الصيد البحرى بقوة 500 حصان فأقل • لا شيء ملازم اول على سفن الصيد البحرى بقوة ... را حصان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط