مرسوم رقم 68-600
· ج.ر عدد 97 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية . 1935
المادة 2
تحدد الشروط الخاصة بتسليم مختلف شهادات البروفيه والشهادات والرخص المذكورة فى المادة الاولى اعلاه بموجب قرارات صادرة عن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية .