المادة الأولى
يمنح الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية باسم الدولة ، البروفيه والشهادات والرخص المذكورة بعده :
1 - بالنسبة لقيادة السفن الخاصة بالتجارة والصيد البحرى :
برواقيه ملازم اول من الطبقة الثانية للملاحة ، بعر وفيه ضابط رئيس ربع في الملاحة ، بروفيه معلم المناور ،
- شهادة اهلية المناور ،
- شهادة اهلية الصيد البحرى ..
2 - بالنسبة لقيادة الآلات الموجودة على متن سفن التجارة والصيد البحرى :
بروفيه ملازم اول ميكانيكي من الطبقة الثانية ، بروفيه ضابط رئيس ربع ميكانيكي ، بر وفيه ضابط ميكانيكي من الطبقة الثالثة ،
- شهادة مشغل محرك فى الصيد البحري ، رخصة قيادة المحركات •