مرسوم رقم 68-600 · ج.ر عدد 97 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-600 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد مختلف انواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية . 1935

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.