مرسوم رقم 68-6
· ج.ر عدد 5 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-6 مؤرخ في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتشييد البناءات على طول بعض الطرق تطبيقا للمادة 91 من قانون التعمير والاسكان 53
المادة الأولى
تعتبر بمثابة منطقة عمران بالنسبة لتطبيق هذا المرسوم ، كل مجموعة عقارات مبنية ومتقاربة أو متلاصقة توجد على احدى حافتي الطريق ، وتعطيه مظهر شارع .