مرسوم رقم 68-599
· ج.ر عدد 93 لسنة 1968
مرسوم رقم 68 599 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستغلال المالي لميناء وهران - ارزيو 1. 1 1843
المادة 3
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 .
هواري بومدين وزارة الداخلية