مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 9
يعين مدير المعهد الاسلامى بقرار من وزير الاوقاف بناء على اقتراح مدير التعليم الديني ويختار من بين أعضاء سلك التعليم الذين تتوفر فيهم شروط الترشيح لمنصب مدير مؤسسة تكميلية أو ثانوية ، طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك ويساعده في مهامه :
1 ) مراقب عام ،
2 ) ومجلس للاتقان .