مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
لا تعتبر مداولات مجلس الادارة صحيحة اذا لم يحضر نصف أعضائه على الاقل واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع آخر عند انتهاء مدة ثمانية أيام ، للمجلس ان يتداول آنذاك مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر على دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة .
و تتولى ادارة المعهد كتابة الجلسة .