الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة رئيسه في الجمعة 17 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية دورة عادية خلال نصف الشهر الاول من السنة الدراسية ، وفي النصف الاخير من شهر مايو لدراسة مشروع الميزانية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضائه يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ، وتوجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ويمكن تقصير هذه المدة عند الاستعجال بالنسبة للدورات الاستثنائية