مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الأول — احكام عامة
المادة 2
تستهدف المعاهد الاسلامية ما يلي :
تدريس العلوم الاسلامية باللغة العربية في المستوى التكميلي والثانوي ، تكوين الاطارات المتوسطة للمدارس القرآنية المرخص لها، وللقيام بشعائر الدين ، واعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي للعلوم الاسلامية