مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
ان المعاهد الاسلامية هي مؤسسات عمومية لتدريس العلوم الاسلامية ، تتمتع بالنظام الاداري للحسابات المالية المستقلة وهى مماثلة بحسب أصنافها للثانويات والتكميليات التابعة لوزارة التربية الوطنية .
وتكون تحت وصاية وزارة الاوقاف .