مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — القيم
المادة 14
يعين القيم بقرار من وزير الاوقاف ويختار من بين الموظفين ذوى الاهلية لهذا التعيين ويمارس الاختصاصات في نطاق القوانين الاساسية والعقود التي تنظم أسلاك هؤلاء الموظفين