مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الرابع — مجلس الاتقان
المادة 13
يتكون مجلس الاتقان كما يلي :
- مدير المعهد ، رئيسا ، عضو يعينه المجلس الإسلامي الاعلى ، مستشار للتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية يعينه مفتش الاكاديمية المختص أقليميا ، يختار بالنظر الى معرفته بالعلوم الاسلامية ،
- أستاذان من المعهد يختارهما زملاؤهما ، ممثل لقدماء تلامذة المعهد تعينه المنظمة التي تمثلهم أو جمعيتهم والا جمعية أولياء تلامذة المعهد .