الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الرابع — مجلس الاتقان
المادة 12
يدرس مجلس الاتقان المسائل المتعلقة بالنشاطات التربوية ، ويسهر ، في نطاق التنظيم النافذ ، على المحافظة على قواعد التعليم الاسلامى الذي يتولاه المعهد يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة في شهرى أكتوبر ومارس من نفس السنة الدراسية ، وعند الاقتضاء في دورة استثنائية بناء على طلب الرئيس ، أو مجلس الادارة ، أو ثلث أعضائه على الاقل ، ويقدم في نهاية أشغاله 6 توصيات الى مدير المعهد ..