مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الثالث — المراقب العام
المادة 11
يختار المراقب العام الذي يعين بقرار من وزير الاوقاف من بين الاساتذة المرسمين للتعليم الثانوي طبقا لأحكام القوانين الاساسية الخاصة بهذه الاسلاك أو للعقود التي يخضعون لها .