مرسوم رقم 68-598
· ج.ر عدد 90 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-598 مؤرخ فى 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 يحدد بموجبه التنظيم الاداري والمالي للمعاهد الإسلامية • 1790
الباب الثاني — النظام الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 10
يكون تحت سلطة المدير مجموع موظفى المؤسسة ..
للجمهورية الجزائرية 1791 وهو يبرم الصفقات والعقود في نطاق التنظيم النافذ ويمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية .
ويضع تقريرا عاما عن النشاط الذي يمارسه ، ليعرضه في دورة مايو على مجلس الادارة ، ثم يوجهه بعد المصادقة عليه الى سلطة الوصاية •