مرسوم رقم 68-595
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-595 مؤرخ في 2 شعبان عام 188 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد أسعار بيع الغاز الموزع من قبل مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر . 1759 1738 - قرارات عمال العمالات
المادة 7
يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر في تيزي وزو بتاريخ 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين قرارات عمال العمالات